الشيخ نجم الدين الطبسي
347
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفلاح قال : ثم أجاز النبي ( ص ) فناداه أيضا ، فرجع اليه ، فقال : اطعمني ، فإني جائع ، فقال النبي ( ص ) : هذه حاجتك ، فأمر له بطعام ، ثم إن النبي ( ص ) فادى الرجل بالرجلين اللذين اسرا من أصحابه » « 1 » . القرطبي : في قصة سرية عبد الله بن جحش : « وقبض رسول الله ص العير والأسيرين وبعثت اليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ، فقال رسول الله : لا تفديكموهما حتى يقدم صاحباهما - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فانا نخشاكم عليها فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم ، فقدم سعد وعتبة فافداهما رسول الله ص منهم . » الأقضية 76 وفي الواقدي : وحبس الأسيرين 1 : 16 . آراء الفقهاء 1 - العلامة الحلّي : « . . ولو أسر كل من الفريقين أسارى من الأخرى جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي ، ولو امتنع أهل البغي من المفاداة ، وحبسوهم ، جاز لأهل العدل حبس من معهم ، توصلا إلى تخليص أساراهم ، وقال بعض العامة : لا يجوز ، لأن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم ، ولو قتل أهل البغي ، أسارى أهل العدل ، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم ، إذا لم تكن لهم فئة ، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم . » « 2 » 2 - ابن قدامة : « وان أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الآخر ، جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي ، وان قتل أهل البغي أسارى أهل العدل ، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم ، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم ، ولا يزرون وزر غيرهم ، وان أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم وحبسوهم ، احتمل ان يجوز لأهل العدل ، حبس من معهم ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم ، ويحتمل أن لا يجوز حبسهم ويطلقون ، لان الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم . » « 3 » 3 - المرداوي : « في البغاة : . . وقيل يجوز حبسه ليخلّى أسيرنا . » « 4 » أقول : وقد خص العلامة الحلي فتواه بالبغاة وكذلك ابن قدامة مع أن موضوع الرواية الكفار ، ولكن يحتمل شمولها للبغاة ، كما يحتمل اختصاصها بأخذ الرهائن من حلفاء المحاربين ، لقوله ( ص ) في الرواية « بجريرة حلفائك من بني عامر » الّا أن يقال :
--> ( 1 ) . مصنف عبد الرزاق 5 : 206 ح 9395 - تاريخ المدينة 1 : 440 . - المعجم الكبير 18 ، 190 ح 453 وح 456 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 9 : 424 - ومثله في تحرير الأحكام 1 : 156 . ( 3 ) . المغني 8 : 115 . ( 4 ) . الانصاف 10 : 315 . - انظر ابن عابدين 3 : 331 .